شبكة طريق سعادة الإسلامية
أخي العزيز كيف حالك, تظهر لك هذه الصفحة لأنك لم تسجل الدخول او انك غير مسجل لدينا

نحن نرحب بك لتكون واحدا منا حياك الله معنا...


الصفحة الرئيسيةالصفحة الرئيسية  ­التسجيلالتسجيل  ­دخولدخول  ­ابحـثابحـث  ­س .و .جس .و .ج  
ارسل الموضوع الجديد   رد على الموضوعشاطر | 
 

 المحارم

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحتسب
إدارة الشبكة


ذكر
عدد الرسائل: 1340
العمر: 21
هوايتي: الدعوة الى الله تعالى
الوسام:
احترام قوانين المنتدى:
نقاط: 876
السٌّمعَة: 3
تاريخ التسجيل: 04/11/2007

مُساهمةموضوع: المحارم   2008-04-04, 20:49

المحارم
حرم الشرع الإسلامي على النساء أن يتزوجن من بعض الرجال، وقد يكون هذا التحريم أبديًّا طوال الحياة، وقد يكون مؤقتًا، فأما التحريم الأبدي فقد يكون بسبب النسب، أو المصاهرة، أو الرضاع.
*والمحرمون على التأبيد بسب النسب أربع شُعَب هم:
1- فروع المرأة من الرجال، وإن نزلوا: أي يحرم عليها أبناؤها وأبناء أبنائها، وإن نزلوا.
2- أصول المرأة من الرجال، وإن علوا: وهم آباؤها وآباء آبائها، وإن علوا.
3- فروع أبويها وإن نزلوا: وهم إخوتها وأبناء إخوتها وأبناء أخواتها، وأبناؤهم وإن نزلوا. سواء أكانوا أشقاء أو لأم أو لأب.
4- فروع أجدادها إذا انفصلوا بدرجة واحدة، فالأعمام والأخوال، مهما كانت درجة الجد أو الجدة، حرام على المرأة.
*والمحرمون على التأبيد بسبب المصاهرة أربع شُعَب هم:
1- من كان زوجًا لأصل من أصول المرأة، وإن علا هذا الأصل، فزوج الأم محرم تأبيدًا على المرأة شريطة أن يكون قد دخل بالأم.
2- من كان زوجًا لفرع من فروع المرأة، فزوج البنت محرم على المرأة، وإن لم يدخل بالبنت، أي أنه يحرم بمجرد العقد.
3- أصول من كان زوجًا للمرأة، وإن علوا، فأب الزوج وجده لأب أو لأم محرمون على المرأة، سواء أدخل بها زوجها أو لم يدخل.
4- فروع من كان زوجًا للمرأة، وإن نزلوا، بشرط أن يكون قد دخل بها.
*والرضاع يحرم على المرأة -حرمة مؤبدة- أن تتزوج من أي رجل من الأصناف الثمانية السابقة، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة.
إلا أن هناك بعض العلاقات النسبية تحرم التناكح بين رجل وامرأة، ولا يحرمها الرضاع، لعدم وجود علاقة تحريم، ومن هذه الصور المستثناة:
1- أخت الابن من الرضاع، لا تحرم على أب هذا الابن من الرضاع؛ حيث لا يوجد علاقة تربطها بالأب، بينما توجد هذه العلاقة حتمًا في أخت الابن النسبي، لأنها إما أن تكون ابنة له، وإما أن تكون ابنة لزوجته التي دخل بها، وفي كلتا الحالين تحرم عليه.
2- أم الأخت أو الأخ من الرضاع لا يحرم نكاحها، بينما نظيرتها في النسب تحرم، فهي أم أخيه أو أخته نسبًا، فهي محرمة عليه؛ لأنها زوجة أبيه، ولعلها تجمع إلى ذلك أن تكون أمه.
والمحرمون على سبيل التأقيت لسبب من الأسباب التي إذا زالت حل زواج المرأة منهم، هم: زوج الأخت، وزوج العمة، وزوج الخالة، ومن في حكمهم حيث لا يجوز الجمع بين المحارم، وكل الرجال ما دامت المرأة متزوجة أو معتدة من طلاق أو وفاة.
والزوج إذا طلقها ثلاثًا فهي لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، بحيث يدخل بها فإذا طلقها، وقضتْ عدتها، عندئذ يجوز لها أن تتزوج زوجها السابق. والزاني إلى أن يتوب من الزنى والمتزوج بأربعة في عصمته لا يجوز أن يتزوج الخامسة حتى يطلق إحداهن، وغير المسلم حتى يسلم، وعقد المحرم بحج أو عمرة حرام، كما يحرم زواج المرأة الملاعنة ممن لاعَنَهَا حتى يكذب نفسه، وإن رأى بعض الفقهاء أن الحرمة بينهما أبدية.
الزواج والرضاع:
اختلف العلماء في تحديد قدر الرضاع الذي يثبت به التحريم، ونُجمل آراءهم في ذلك فيما يأتي:
1- أن قليل الرضاع وكثيره سواءٌ في التحريم، لما ورد في القرآن: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23]. ولما ورد في السنة عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبى إهاب، فجاءتْ أَمَةُ سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: (وكيف وقد قيل؟ دعها عنك). ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الرضعات.
[متفق عليه].
2- أن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات، فعن عائشة قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن_[مسلم]. ولقد قدمت على هذه الرواية اعتراضات كثيرة ؛ مما جعل الإمام البخاري لا يقبلها.
3- أن التحريم يثبت بثلاث رضعات فأكثر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تحرم المصة ولا المصتان) [رواه الخمسة].
وكثيرًا ما تنتشر بعض المفاهيم الخاطئة في هذا الأمر، خاصة بين الجماعات القبلية، حيث نجدهم يحرمون على بناتهم الزواج من الأباعد، أما أبناؤهم فلهم حرية الاختيار في الزواج من الأقارب أو الأباعد، وإن كانوا يفضلون زواجهم من الأقارب. والأحوط لدين المرأة، وخروجًا من خلاف الأئمة، عليها أن تجتنب الزواج فمن يحرمون عليها بسبب الرضاعة، بمطلق الإرضاع.
حكمة التحريم في العلاقات السابقة:
وهذا التحريم يتفق والفطرة البشرية التي فطر اللَّه الناس عليها، فالعلاقة الناشئة بين الآباء والأبناء هي علاقة سامية، يملؤها الحب والحنان، فالوالد يشعر بولده، وكأنه جزء منه، وينظر الابن للأب كأنه فرع منه، فكيف يُستبدل بهذا الحب استمتاعٌ أو شهوة. وعلاقة الإخوة والأخوات تجعلهم كأعضاء الجسد الواحد، فالصلة بينهم أساسها الود والحب، وتربو على غيرها من الصلات. والعم أخو الأب، والخال أخو الأم، فكلاهما محرَّمٌ كحرمة الأب والأم، والمرأة تحب عمها وخالها وجدَّها حبِّ تكريم واحترام.
وابن الأخ وابن الأخت في مقام الابن، فهي ترتبط به برباط العاطفة
والأمومة. والمرأة إذا تزوَّجتْ رجلا، فقد صارتْ فردًا من عائلته، فلا تتزوج ابنه أو أباه، ولا تتزوج زوج الابنة، فهو بمنزلة الابن، ولا تنكح زوج الأم، فهو كالوالد. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب والمصاهرة؛ لأن جسم الطفل يتكون من لبن المرأة المرضع.

_________________
أهلا وسهلا بك في ღღ شـبـكـة طريق سعادة الإسلامية ღღ

لتسجيل في المنتدى إضغط هنا



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.saadaway.com
 

المحارم

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة طريق سعادة الإسلامية :: الأقسام الأسرة الاسلامية ::   :: الأسرة السعيدة-
ارسل الموضوع الجديد   رد على الموضوع
Powered by saadaway.net
كل الحقوق محفوظة لشبكة طريق سعادة الإسلامية2007-2009
تنبيه هام: تعلن إدارة شبكة طريق سعادة الإسلامية للجميع أنها شبكة دعوية مستقلة تعنى بشئون العالم الإسلامي ، وأن جميع ما ينشر في منتدياتها لا يخضع للرقابة قبل النشر ولا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة الشبكة