شبكة طريق سعادة الإسلامية
أخي العزيز كيف حالك, تظهر لك هذه الصفحة لأنك لم تسجل الدخول او انك غير مسجل لدينا

نحن نرحب بك لتكون واحدا منا حياك الله معنا...


الصفحة الرئيسيةالصفحة الرئيسية  ­التسجيلالتسجيل  ­دخولدخول  ­ابحـثابحـث  ­س .و .جس .و .ج  
شاطر | 
 

 الإجهاض

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحتسب
إدارة الشبكة


ذكر
عدد الرسائل: 1340
العمر: 21
هوايتي: الدعوة الى الله تعالى
الوسام:
احترام قوانين المنتدى:
نقاط: 879
السٌّمعَة: 3
تاريخ التسجيل: 04/11/2007

مُساهمةموضوع: الإجهاض   2008-04-25, 22:46

الإجهاض
الإجهاض هو إلقاء الجنين من بطن أمه قبل تمام وقته.
حكمه:
والإجهاض محرم إذا كان بدون عذر بعد الشهر الرابع (120 يومًا) عند الحنابلة والحنفية، وعند المالكية يحرم إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين. وقيل: يكره إخراجه قبل الأربعين. وقال الشافعية: يباح الإجهاض مع الكراهة إذا تم في فترة الأربعين يومًا من بدء الحمل، بشرط أن يكون برضا الزوجين، وألا يترتب علي ذلك ضرر بالحامل، ويحرم بعد الأربعين يومًا.
عقوبة الإجهاض:
إذا انفصل الجنين عن أمه ميتًا، فعقوبة الجاني هي دية الجثة، ودية الجثة غرة-عبدًا أو أمة-، قيمتها من الإبل، أي نصف عشر الدية، أو ما يعادلها وهو خمسون دينارًا أو خمسمائة درهم عند الحنفيه، أو ستمائة درهم عند الجمهور.
ودليل تلك العقوبة ما رواه أبو هريرة-رضي الله عنه-قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخري بحجر، فقتلها وما في بطنها، فاختصموا إلي رسول الله (، فقضي دية جنينها غرة-عبد أو أمة-وقضي بدية المرأة علي عاقلتها.[أحمد والبخاري ومسلم].
وتستحب الكفارة في الإجهاض عند الحنفية والمالكية، وتجب عند الشافعية والحنابلة.
إلقاء الجنين حيًّا:
إذا انفصل الجنين حيا ثم مات بسبب الجناية عمدًا وجب القصاص إذا كان الضرب قد أدي إلي الموت، وتجب الدية فقط لا الغرة إذا لم يؤد الفعل غالبًا إلي نتيجة كالضرب علي اليد أو الرجل، إلي ذلك ذهب المالكية، وعند الأحناف والحنابلة والأصح عند الشافعية ­أن الجناية علي الجنين لا تكون عمدًا، وإنما هي شبه عمد أو خطأ، لأنه لا يتحقق وجود الجنين وحياته حتى يقصد، فتجب الدية كاملة، ولا يرث الضارب منها شيئًا إن كان ممن يرث.
ويوجب الأحناف الكفارة في مثل هذه الحالة، ويوجبها الشافعية والحنابلة مطلقًا، سواءً كان الجنين حيا أو ميتًا.
وتتعدد الدية بتعدد الأجنة، وإن ماتت الأم قبل الجنين أو بعده، فعلي الجاني ديتان، واحدة للأم، وواحدة للجنين.
وإذا كان الجنين غير مسلم، ففيه غرة، لكن يختلف تقديرها من الجنين المسلم إلي غيره عند المالكية والشافعية، فغرة الذمي عند المالكية تساوي عشر دية الأم، وعند الشافعية ثلث غرة المسلم، ويري الحنفية والحنابلة أن غرة الذمي كغرة المسلم.

_________________
أهلا وسهلا بك في ღღ شـبـكـة طريق سعادة الإسلامية ღღ

لتسجيل في المنتدى إضغط هنا



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.saadaway.com
 

الإجهاض

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة طريق سعادة الإسلامية :: الأقسام سلوك المعملات ::   :: معاملات إسلامية-
Powered by saadaway.net
كل الحقوق محفوظة لشبكة طريق سعادة الإسلامية2007-2009
تنبيه هام: تعلن إدارة شبكة طريق سعادة الإسلامية للجميع أنها شبكة دعوية مستقلة تعنى بشئون العالم الإسلامي ، وأن جميع ما ينشر في منتدياتها لا يخضع للرقابة قبل النشر ولا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة الشبكة